زكاة أموالكم ... زكاة و دعوة للإسلام…
أيـن تصـرف زكــاة أمـوالك
فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمة الله
حكم دفع الزكاة للمراكز و الجمعيات الدعوية
السؤال : إن مركز دعوة الجاليات في موقعه المتميز بكثافة الوافدين يحتاج لأداء رسالته إليهم إلى تكاليف مالية كبيرة , وإن في صرف الزكاة للمركز عوناً قوياً على ذلك فسؤالنا : هل للمركز أن يتقبل الزكاة في شؤون الدعوة المختلفة بما في ذلك توزيع الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وأجور المباني وتكاليف التجهيزات المطلوبة للمركز وما يقوم به من أنشطة لصالح المركز و الدعوة إلى الله تعالى ؟ عسى الله أن يهدي بكم و ينصر الحق وأهله وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم .
الجواب : لا شك أن الزكاة شرعت في أموال الأثرياء لسد حاجة المسلمين و الفقراء و المعوزين ولتمكين الإسلام في النفوس حتى جعل فيها نصيب للمؤلفة قلوبهم فلذلك نرى أن صرفها في نشر الدين والدعوة إلى الله تعالى وفي وسائل ذلك من ترجمة الكتب و تسجيل الأشرطة ونحو ذلك , داخل في سهم المجاهدين في سبيل الله تعالى حيث لم يخص جهة أو جهد أو حالة من حالات سبيل الله تعالى فأرى أن تصرف الزكاة في طبع الكتب و تسجيل الفوائد والمحاضرات و رواتب الدعاة وأجور المباني وتكاليف التجهيزات والأنشطة التي يقوم بها في سبيل نشر الدين في ربوع البلاد فإن هدف المسلمين هو نشر الدين ليس هو جمع المال والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
فتوى للشيخ ابن جبرين بتاريخ 5/2/1418 هـ من كتاب " الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية "
هنا نسـتـقـبـل زكواتكم